الحق، والدليل ما دل عليه، سواء كان بشهادة رجلين، أو رجل واحد مع معرفة صدقه، والله أعلم.
[صفة يمين الوارث]
سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر، رحمه الله: عما إذا ادعى رجل على وارث بدين، ولا بينة، فما صفة يمين الوارث؟
فأجاب: إذا لم يكن مع المدعي بينة، وأراد أن يستحلفه الوارث، فإنه يحلف على نفي العلم; قال في المغني: والأيمان كلها على البت والقطع، إلا على نفي فعل الغير، فإنها على نفي العلم لا غير. وصفة يمين المنكر: يحلف على البت والقطع، لأن الأيمان كلها على البت والقطع، إلا على نفي فعل الغير.
وإذا تداعى اثنان ولا بينة معهما، وصارت اليمين على المنكِر، فإن حلف قضى له، وإن أبى أن يحلف فهل يقضي عليه بنكوله؟ أم ترد اليمين على المدعي؟ فيه قولان للعلماء، هما روايتان عن أحمد: إحداهما: لا ترد، بل إذا نكل من توجهت عليه اليمين، قضى عليه بالنكول، وهو قول أبي حنيفة. والرواية الأخرى: أن اليمين ترد على المدعي، فيقال له رد اليمين على المدعي، فإن ردها حلف المدعي، وحكم له بما ادعاه؛ اختاره أبو الخطاب، وقال: قد صوبه أحمد، وما هو ببعيد، يحلف ويستحق. واختار هذا القول ابن القيم في الطرق الحكمية، والموفق، وهو قول أهل