المدينة. وروي ذلك عن علي رضي الله عنه، وبه قال شريح والشعبي، والنخعي وابن سيرين، ومالك في المال خاصة; وقال الشافعي: بل في جميع الدعاوى.
وقال الشيخ تقي الدين: مع علم مدع وحده بالمدعى به، لهم ردها، وإذا لم يحلف لم يأخذ، كالدعوى على ورثة ميت حقاً عليه بتركته، وإن كان المدعى عليه هو العالم بالمدعى به، دون المدعي، مثل أن يدعي الورثة والوصي على غريم الميت، فينكر، فلا يحلف المدعي. وأما إن كان المدعي يدعي العلم، والمنكر يدعي العلم، فهنا يتوجه القولان، يعني: المتقدمين: هل يقضي بالنكول، أم ترد؟
[رد اليمين على المدعي]
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: هل ترد اليمين على المدعي؟
فأجاب: وأما رد اليمين على المدعي إذا نكل المدعى عليه، فبعض الفقهاء يرى ذلك، وبعضهم لا يراه، ولا يتبين لي الراجح من القولين.
وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن، رحمهم الله: هل يؤخذ بقول من قال: ترد اليمين على المدعي، فنعم، إذا طلب ذلك المدعى عليه، كما رجحه ابن القيم في الإعلام.