للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن تبين للمشتري، وهذا على كل من علم بالعيب وجب عليه بيانه.

الخامس: أن يكون مجاهراً بالفسق أو ببدعة، كالمجاهر بشرب الخمر، وخيانة الأموال ظلماً، وتولي الأمور الباطلة، فيجوز ذكره بما يجاهر به، ويحرم ذكره بغيره من العيوب، إلا أن يكون بسبب آخر.

السادس: التعريف، فإذا كان إنسان معروفاً بلقب، كالأعرج والأعمى ونحوهما، جائز تعريفه بذلك بنية التعريف لا النقص.

فهذه الستة ذكرها العلماء مما يباح بها الغيبة، ودلائلها مشهورة في الأحاديث.

وسئل بعضهم: هل يجوز اغتياب الرجل إذا كان ظاهر عليه أنواع الفسق، كلبس الحرير والتلفظ بما لا يحل، أم لا؟

فأجاب: أجمع العلماء على تحريم الغيبة، لقول الله تعالى: {وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ} [سورة الحجرات آية: ١٢] ، وفي الصحيحين في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، في حجة الوداع: " إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا " ١، وفي سنن أبي داود، والترمذي، عن عائشة رضي الله عنها قالت: " قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا; قال بعض الرواة:


١ البخاري: الحج (١٧٤١) , ومسلم: القسامة والمحاربين والقصاص والديات (١٦٧٩) , وأحمد (٥/٣٧, ٥/٤٩) , والدارمي: المناسك (١٩١٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>