للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعني قصيرة. قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته " ١، أي: غيرته ريحاً أو طعماً، لشدة نتنها.

وفي صحيح مسلم والسنن لأبي داود، والترمذي والنسائي، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " تدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم; قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته " ٢؛ وهذا هو حد الغيبة، وهو عام.

قال النووي: ولا يستثنى من ذلك، إلا ما دعا إليه غرض صحيح شرعي، لا يتوصل إليه إلا بذلك، وذلك ستة أسباب:

الأول: التظلم عند الحاكم أو السلطان، بأن يقول: فلان ظلمني، أو أخذ مالي ونحوه.

الثاني: الاستعانة بقادر على تغيير منكر، كقوله: فلان يفعل كذا فانهه، ونحوه. قلت: الأولى إبدال لفظ الاستعانة، بالإخبار أو نحوه تأدباً.

الثالث: الاستفتاء، كقول: فعل بي أبي، أو ابني، أو أخي، فهل ذلك له؟

الرابع: أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته، كالمجاهر بشرب الخمر، أو أخذ الأموال ظلماً; قلت: أو بالركون إلى الكفار، أو لبس الحرير، ونحو ذلك، فيجوز ذكر ما فيه، كأن تقول: يشرب الخمر، يلبس الحرير، يوالي الكفار; وإنما يجوز مثل ذلك حميّة لله.


١ الترمذي: صفة القيامة والرقائق والورع (٢٥٠٢) , وأبو داود: الأدب (٤٨٧٥) , وأحمد (٦/١٨٩) .
٢ مسلم: البر والصلة والآداب (٢٥٨٩) , والترمذي: البر والصلة (١٩٣٤) , وأبو داود: الأدب (٤٨٧٤) , وأحمد (٢/٢٣٠, ٢/٣٨٤, ٢/٣٨٦, ٢/٤٥٨) , والدارمي: الرقاق (٢٧١٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>