للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإسلام، إمام الدعوة الإسلامية: أن العقار ونحوه، إذا كان في يد إنسان يتصرف فيه تصرف الملاك، من نحو ثلاث سنين فأكثر، ليس فيه منازع في تلك المدة، أن القول قوله أنه ملكه، إلا أن تقوم بينة عادلة، تشهد بسبب وضع اليد، أنه مستعير أو مستأجر ونحو ذلك، وأما الأصل: فلا يلتفت إليه مع هذا الظاهر؛ فقدَّم شيخنا، رحمه الله، الظاهر هنا على الأصل، لقوته وعدم المعارض.

وسئل أيضاً: الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ، رحمهم الله: عن بستان ادعاه اثنان، أصله لجدهما من قبل الأم، وليس مع أحدهما بينة بانتقال ملك مورثه عنهما؟

فأجاب: قد أفاد ابن القيم، رحمه الله تعالى، في الطرق، ما يؤخذ منه حكم هذه القضية، فقال: وأما المرتبة الثالثة: فمثالها أن يكون رجل حائزاً لدار يتصرف فيها السنين الطويلة، بالبناء والهدم والإجارة والعمارة، وينسبها إلى نفسه، وإنسان حاضر يراه ويشاهد أفعاله فيها هذه المدة، وهو مع ذلك لا يعارضه فيها، ولا يذكر أن له فيها حقاً، ولا مانع من مطالبته من خوف سلطان، أو ما أشبه ذلك، وليس بينه وبين المتصرف في الدار قرابة، أو شركة في ميراث ونحوه، ثم جاء بعد طول هذه المدة يدعيها لنفسه، ويزعم أنها له، ويريد أن يقيم بينة بذلك، فدعواه غير مسموعة أصلاً. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>