قبلي، خذها لتحسبها، فقال: ضعها، وقال الآخر كذلك، وأمره أن يضعها على دراهمه الأولى، أو إلى جانبها، فأخذهما صاحب الحق جميعاً، وحسبهما، فوجد نقصاناً لا يدري من أيهما؟
فأجاب: له على كل منهما اليمين: أنه دفع إليه حقه تاماً، وليس له إلا ذلك، لأنه فرط في خلطهما، فلم تكن الدعوى على إنسان بعينه، بل عليهما جميعاً، وهي لا تسمع إلا على معين.
سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: إذا تداعيا عيناً، والكل معه بينة؟
فأجاب: إذا تداعيا عيناً، والكل معه بينة، قدمت بينة الداخل، لقول أهل المدينة.
سئل ابنه الشيخ عبد الله: إذا ادعى خصمان عيناً، أحدهما يدعي أنها سرقت من ثلاث سنين، والآخر أنه اشتراها منذ سبع سنين، وأقام كل منهما بينة؟
فأجاب: الذي ذكر كثير من العلماء: أنه يعمل ببينة الذي يدعي أنها له منذ سبع، لا سيما إذا كانت في يده؛ قال في الإنصاف: وإن كان لكل واحد منهما بينة، قدم أسبقهما تاريخاً، مثل أن تشهد إحداهما أنها له منذ سنة، وتشهد الأخرى أنها للآخر منذ سنتين، فيقدم أسبقهما