للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تاريخاً؛ وهذه رواية عن أحمد، نصرها القاضي وأصحابه، وقال: هذا قياس المذهب.

[معنى تعارض البينتين]

سئل الشيخ حمد بن ناصر: ما معنى تعارض البينتين؟

فأجاب: معنى تعارض البينتين: تساويهما من كل وجه، فإذا أقام المدعي بينة، وأقام المدعى عليه بينة، وتساوتا، فقد تعارضتا، فإذا تعارضتا سقطتا، وكانا كمن لا بينة لهما.

وسئل: ما معنى قولهم: بينة الداخل والخارج؟

فأجاب: بينة الخارج بينة المدعي، وبينة الداخل بينة المدعى عليه.

وسئل: هل يعتبر في البينات كثرة العدالة، أم لا؟

فأجاب: قال في المغني: ولا ترجح أحد البينتين بكثرة العدد، ولا اشتهار العدالة؛ وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي، ويتخرج أن ترجح، وهو قول مالك، لأن الشهادة إنما اعتبرت لغلبة الظن بالمشهود به. وإذا كثر العدد، أو قويت العدالة، كان الظن أقوى; ولنا: أن الشهادة مقدرة في الشرع، فلا تختلف بالزيادة كالدية، فصار الحكم معلقاً بها دون اعتبار الظن، ألا ترى أنه لو شذ النساء منفردات لا تقبل شهادتهن، وإن كثرن حتى صار

<<  <  ج: ص:  >  >>