للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تجاوره، ولا تواكله، كما جاء في حديث السنن: "لا تراءى ناراهما " ١. انتهى.

فحقيق بمن نصح نفسه وأراد نجاتها، أن تكون نصوص الشارع في صدره أعظم وأجل من مفهوم ما لفقه الملفقون من العبارات المجملة، وأن يكون له معرفة وغور في معاني النصوص ودلالتها، ومعرفة بالصحيح الصريح الذي لا يحتمل غير ما دل عليه، وأن يعرف ما ورد من الأحاديث الصحيحة التي لا صراحة فيها على ما يراد، بل إما أن تكون محمولة على من أظهر دينه، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة ... " ٢ الحديث، وكحديث الأعرابي المحمول على أنه خاص به، وكسفر أبي بكر المحمول على إظهار الدين، وغيرها من الأحاديث.

وأما قول شيخ الإسلام في الاقتضاء: ولو أن رجلاً سافر إلى بلاد الحرب ليشتري منها لجاز عندنا، فنعم؛ قاله شيخ الإسلام، ولكن مع إظهار الدين كما قاله غيره من العلماء. وكيف يجوزه بدون إظهار الدين، وهو قد حكى اتفاق العلماء على وجوب العمل بأحاديث الوعيد فيما اقتضته من التحريم على وجه العموم والإطلاق؟! بل قال، رحمه الله تعالى: بل إذا كان في الحديث وعيد كان ذلك أبلغ في اقتضاء التحريم على ما تعرفه القلوب.


١ الترمذي: السير (١٦٠٤) , والنسائي: القسامة (٤٧٨٠) , وأبو داود: الجهاد (٢٦٤٥) .
٢ البخاري: التوحيد (٧٤٢٣) , وأحمد (٢/٣٣٥, ٢/٣٣٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>