للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجوب التباعد عن مساكنتهم ومجامعتهم. وهي نصوص عامة مطلقة، وأدلة قاطعة محققة، كقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو عبد الرحمن النسائي، في قصة إسلام جرير بن عبد الله: "أنه قال: يا رسول الله، بايعني واشترط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وأن تفارق المشركين"، وقوله صلى الله عليه وسلم: " أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قيل: ولِم يا رسول الله؟ قال: لا تراءى ناراهما " ١، وقوله صلى الله عليه وسلم: " لا تستضيئوا بنار المشركين " ٢، قال ابن كثير: معناه: لا تقاربوهم في المنازل، بحيث تكونوا معهم في بلادهم، بل تباعدوا عنهم، وهاجروا من بلادهم، وقوله صلى الله عليه وسلم: "من أقام مع المشركين، فقد برئت منه الذمة"، وقوله صلى الله عليه وسلم: " أنا بريء من أهل ملتين تتراءى ناراهما "، وقوله صلى الله عليه وسلم: " من جامع المشرك أو سكن معه، فهو مثله "، وقوله صلى الله عليه وسلم: " لا يقبل الله من مشرك عملاً بعد ما أسلم، أو يفارق المشركين " ٣، وقوله صلى الله عليه وسلم: " لا يسلم لذي دين دينه، إلا من فر من شاهق إلى شاهق ". والأحاديث في هذا الباب كثيرة.

ومنها: حديث لقيط بن صبرة، لما قال: يا رسول الله، على ما أبايعك؟ فبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، وقال: " على إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وزيال المشرك، وأن لا تشرك بالله شيئاً " ٤، قال ابن القيم، رحمه الله - في الكلام عليه -: قوله في عقد البيعة: "وزيال المشرك" أي: مفارقته ومعاداته، فلا


١ الترمذي: السير (١٦٠٤) , والنسائي: القسامة (٤٧٨٠) , وأبو داود: الجهاد (٢٦٤٥) .
٢ النسائي: الزينة (٥٢٠٩) , وأحمد (٣/٩٩) .
٣ النسائي: الزكاة (٢٥٦٨) .
٤ أحمد (٤/١٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>