للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سئل الشيخ سعد بن عتيق: عن الهجرة، هل تطلق على الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام؟ أم الهجرة البلد المهاجر إليها ... إلخ؟

فأجاب: الهجرة في اللغة: الانتقال من أرض إلى أرض، وفي الشرع: الانتقال من مواضع الشرك والمعاصي، إلى بلد الإسلام والطاعة. فكل موضع لا يقدر الإنسان فيه على إظهار دينه، يجب عليه أن يهاجر إلى موضع يقدر فيه على إظهار دينه؛ وانتقاله إلى ذلك الموضع الذي يتمكن فيه من إظهار دينه، يسمى هجرة، والبلد الذي يهاجر إليها يسمى مهاجَراً بفتح الجيم، ويسمى دار هجرة. وأما إطلاق الهجرة على الموضع الذي يهاجر إليه، فهو اصطلاح حادث، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: " أريت دار هجرتكم " ١، ولم يقل: هجرتكم، وقال: " اللهم أمض لأصحابي هجرتهم " ٢، يريد ما فعلوا من الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، والله أعلم.


١ أحمد (٦/١٩٨) .
٢ البخاري: الجنائز (١٢٩٦) , ومسلم: الوصية (١٦٢٨) , والنسائي: الوصايا (٣٦٢٨) , وأبو داود: الوصايا (٢٨٦٤) , وأحمد (١/١٧٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>