للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالباطل; وقد علمتم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرضه من السمع والطاعة.

قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ} [سورة النساء آية: ٥٩] ولم يستثن سبحانه وتعالى برا من فاجر، ونهى صلى الله عليه وسلم عن إنكار المنكر، إذا أفضى إلى الخروج عن طاعة أولي الأمر، ونهى عن قتالهم، لما فيه من الفساد; عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه "قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعنا، وكان فيما أخذ علينا: أن بايعنا على السمع والطاعة، في مكرهنا ومنشطنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، قال: " إلا أن تروا كفرا بواحا، عندكم فيه من الله برهان " ١ أخرجاه في الصحيحين.

وقوله: "أن لا ننازع الأمر أهله" دليل على المنع من قتال الأئمة، إلا أن يروا كفرا بواحا، وهو الظاهر الذي قد باح به صاحبه، فطاعة ولي الأمر، وترك منازعته، طريقة أهل السنة والجماعة، وهذا هو فصل النّزاع بين أهل السنة، وبين الخوارج والرافضة.

وعن حذيفة بن اليمان: قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " اسمع وأطع للأمير، وإن أخذ مالك وضرب ظهرك " ٢ وعن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد خرج من السلطان شبرا


١ البخاري: الفتن (٧٠٥٦) , والنسائي: البيعة (٤١٤٩ ,٤١٥١ ,٤١٥٢ ,٤١٥٣ ,٤١٥٤) , وابن ماجه: الجهاد (٢٨٦٦) , وأحمد (٣/٤٤١ ,٥/٣١٦ ,٥/٣١٨ ,٥/٣١٩ ,٥/٣٢٥) , ومالك: الجهاد (٩٧٧) .
٢ مسلم: الإمارة (١٨٤٧) , وأحمد (٥/٤٠٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>