للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مشروعية نصب إمام، يبايعه المسلمون على السمع والطاعة، في المنشط والمكره، والأثرة عليهم، ولهذا بايع المهاجرون والأنصار، أبا بكر الصديق رضي الله عنه في اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية التفرق والاختلاف، رضي الله عنهم أجمعين، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} [سورة النساء آية: ٥٩] .

وفي الأحاديث أيضا ما يؤكد ذلك ويوجبه، لما فيه من المصالح، لأن عدمه يفضي إلى التفرق والاختلاف، وذهاب الدين، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به " ١، وعن أنس مرفوعا: " اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة " ٢، وعن عبادة بن الصامت، قال: " بايعنا سول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، في العسر واليسر، والمنشط والمكره، وعلى الأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقول الحق حيث كان، لا نخاف في الله لومة لائم ".

وعن أبي هريرة مرفوعا: " من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا إلا مات ميتة


١ البخاري: الجهاد والسير (٢٩٥٧) , ومسلم: الإمارة (١٨٣٥ ,١٨٤١) , والنسائي: البيعة (٤١٩٣ ,٤١٩٦) والاستعاذة (٥٥١٠) , وابن ماجه: المقدمة (٣) والجهاد (٢٨٥٩) , وأحمد (٢/٢٤٤ ,٢/٢٥٢ ,٢/٢٧٠ ,٢/٣١٣ ,٢/٣٤٢ ,٢/٣٨٦ ,٢/٤١٦ ,٢/٤٦٧ ,٢/٤٧١ ,٢/٥١١ ,٢/٥٢٣) .
٢ البخاري: الأذان (٦٩٣) , وابن ماجه: الجهاد (٢٨٦٠) , وأحمد (٣/١١٤ ,٣/١٧١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>