وأيضا فقولوا له: هذا رد على إجماع الأمة؛ فإن استدلالهم بالآيات النازلة في الكفار، على من عمل بها، ممن انتسب إلى الإسلام، أكثر من أن تذكر.
وهذا أيضا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن فعل مثل هذه الأفاعيل، مثل الخوارج العباد الزهاد، الذين يحقر الإنسان الصحابة عندهم؛ وهم بالإجماع لم يفعلوا ما فعلوا، إلا باجتهاد، وتقرب إلى الله.
وهذه سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن خالف الدين، ممن له عبادة واجتهاد، مثل:"تحريق علي رضي الله عنه من اعتقد فيه بالنار، وأجمع الصحابة على قتلهم وتحريقهم، إلا ابن عباس رضي الله عنهما، خالفهم في التحريق، فقال: يقتلون بالسيف".
وهؤلاء الفقهاء، من أولهم إلى آخرهم، عقدوا باب: حكم المرتد للمسلم إذا فعل كذا وكذا، ومصداق ذلك في هذه الكتب، الذي يقول المخالف: جمعوا فيها الثمر، وهم أعلم منا، وهم، وهم; انظروا في متن "الإقناع"، في باب حكم المرتد، هل صرح أن من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم، أنه كافر بإجماع الأمة؟ وذكر فيمن اعتقد في علي بن أبي طالب، دون ما يعتقد طالب، في حسين وإدريس، أنه لا شك في كفره.