للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ} ١. إلى قوله: {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً} ٢. وأما قول الإمام أحمد: أكره كذا، فهو عند أصحابه على التحريم.

إذا فهمت هذا، فهم صرحوا، أن الذبح للجن ردة تخرج، وقالوا: الذبيحة حرام، ولو سمي عليها، قالوا: لأنها يجتمع فيها مانعان: الأول: أنها مما أُهلّ به لغير الله، والثانية: أنها ذبيحة مرتد، والمرتد لا تحل ذبيحته، وإن ذبحها للأكل، وسمى الله عليها; وما أشكل عليك في هذا فراجعني، أذكر لك لفظهم بعينه.

[بيان الشيخ ابن عبد الوهاب للأشياء التي يكفر مرتكبها]

وله أيضا، رحمه الله تعالى:

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد بن عبد الوهاب، إلى الأخ: حمد التويجري، ألهمه الله رشده، سلام عليكم، ورحمة الله وبركاته.

وبعد: وصل الخط، أوصلك الله ما يرضيه، وأشرفنا على الرسالة المذكورة؛ وصاحبها ينتسب إلى مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وما تضمنته رسالته، من الكلام في الصفات، مخالف لعقيدة الإمام أحمد، وما تضمنته من الشبه الباطلة، في تهوين أمر الشرك، بل في إباحته، فمن


١ سورة الإسراء آية: ٢٣.
٢ سورة الإسراء آية: ٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>