للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عاهد على الإسلام ولم يعمل به، واستمر على الشرك بالله، فإنه يكون مرتدا عن الإسلام، وذنبه أعظم من ذنب الكافر الأصلي، الذي لم يعاهد قط، ولم يظهر الإسلام.

ولهذا ثبت في الصحيحين وغيرهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من بدل دينه فاقتلوه " ١ وفي الصحيح: أن معاذا لما قدم من اليمن، وجد رجلا عند أبي موسى، موثقا في الحديد، فقال: ما هذا؟ قال: رجع بعد إسلامه; فقال: لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله; فأمر به فقتل.

المسألة التاسعة عشرة: ما قولكم في قول: سيدي فلان؟ ومخدومنا فلان؟ وكما في "الدلائل": سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل يكون شركا؟ وبعض المطاوعة جوزوا هذه الألفاظ، وتركوا كتاب رب العالمين، وجعلوا درسهم "دلائل الخيرات".

الجواب: إن قول: سيدي ونحوه، إن قصد به أن ذلك الرجل معبوده، الذي يدعوه عند الشدائد، لتفريج الكربات، وإغاثة اللهفات، فإن ذلك شرك أكبر; وأما إن كان مراده غير ذلك، كما يقول التلميذ لشيخه: سيدي، ويقال للأمير والشريف، أو لمن كان من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا سيد، فهذا لا بأس به، ولكن لا يجعل عادة وسنة، بحيث لا يتكلم إلا به؛ وثبت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أنا سيد ولد آدم " ٢،وقال في الحسن


١ البخاري: الجهاد والسير (٣٠١٧) , والترمذي: الحدود (١٤٥٨) , والنسائي: تحريم الدم (٤٠٥٩ ,٤٠٦٠ ,٤٠٦١ ,٤٠٦٢ ,٤٠٦٤ ,٤٠٦٥) , وأبو داود: الحدود (٤٣٥١) , وابن ماجه: الحدود (٢٥٣٥) , وأحمد (١/٢١٧ ,١/٢٨٢ ,١/٣٢٢) .
٢ مسلم: الفضائل (٢٢٧٨) , وأحمد (٢/٥٤٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>