للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحسن بن الحسن بن عمه، وهما أفضل أهل البيت من التابعين، وأعلم بهذا الشأن من غيرهما، لمجاورتهما الحجرة النبوية نسبا ومكانا.

وقد ذكرنا عن أحمد وغيره: أنهم أخبروا من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أراد أن يدعو، أن ينصرف فيستقبل القبلة؛ وكذلك أنكر ذلك غير واحد من العلماء المتقدمين، كما ذكرناه عن مالك وغيره، وكذلك غير واحد من المتأخرين، مثل أبي الوفاء بن عقيل، وأبي الفرج بن الجوزي.

ولا يحفظ عن صاحب ولا عن تابع، ولا عن إمام معروف، أنه استحب قصد شيء من القبور للدعاء عندها، ولا روى أحد في ذلك شيئا، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن الصحابة، ولا عن الأئمة المعروفين، والله أعلم.

المبحث الثالث: عمن مات على التوحيد، وإقامة قواعد الإسلام الخمس وأصول الإيمان الستة، ولكنه كان يدعو وينادي، ويتوسل في الدعاء إذا دعا ربه، ويتوجه بنبيه في دعائه معتمدا على الحديثين الذين ذكرناهما، أو جهلا منه وغباوة، كيف حكمهم؟

فالجواب، أن يقال: قد قدمنا الكلام على سؤال الميت والاستغاثة به، وبينا الفرق بينه وبين التوسل به في

<<  <  ج: ص:  >  >>