للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كتاب "الزواجر عن اقتراف الكبائر" عن جمهور الصحابة رضي الله عنهم.

وقال الإمام أبو محمد بن حزم: سائر الصحابة رضي الله عنهم، ومن بعدهم من التابعين، يكفرون تارك الصلاة مطلقا، ويحكمون عليه بالارتداد، منهم أبو بكر وعمر، وابنه عبد الله، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، وجابر بن عبد الله، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو الدرداء، وأبو هريرة، وغيرهم من الصحابة، ولا نعلم لهؤلاء مخالفا من الصحابة.

وأجابوا عن قوله صلى الله عليه وسلم: " من لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له " ١ أن المراد: عدم المحافظة عليهن في أوقاتهن، بدليل الآيات، والأحاديث الواردة فيها، وفي تركها.

واحتجوا على كفر تاركها، بما رواه مسلم في صحيحه، عن جابر بن عبد الله، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة " ٢، وعن بريدة بن الحصيب، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر " ٣، رواه الإمام أحمد، وأهل السنن، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، إسناده على شرط مسلم.


١ النسائي: الصلاة (٤٦١) , وأبو داود: الصلاة (٤٢٥ ,١٤٢٠) , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (١٤٠١) , وأحمد (٥/٣١٥ ,٥/٣١٧ ,٥/٣١٩ ,٥/٣٢٢) , ومالك: النداء للصلاة (٢٧٠) , والدارمي: الصلاة (١٥٧٧) .
٢ مسلم: الإيمان (٨٢) , والترمذي: الإيمان (٢٦٢٠) , وأبو داود: السنة (٤٦٧٨) , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (١٠٧٨) , وأحمد (٣/٣٧٠ ,٣/٣٨٩) , والدارمي: الصلاة (١٢٣٣) .
٣ الترمذي: الإيمان (٢٦٢١) , والنسائي: الصلاة (٤٦٣) , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (١٠٧٩) , وأحمد (٥/٣٤٦ ,٥/٣٥٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>