للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الأعيان بخلافه.

وقال رحمه الله، في باب صلاة العيدين: وهي فرض كفاية، إن تركها أهل بلد يبلغون أربعين بلا عذر، قاتلهم الإمام كأذان، لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، وفي تركها تهاون بالدين.

وقال رحمه الله، في باب إخراج الزكاة: ومن منعها بخلا أو تهاونا، أخذت منه قهرا، كدين الآدمي. وإن غيب ماله أو كتمه، وأمكن أخذها، بأن كان في قبضة الإمام، أخذت منه بغير زيادة. وإن لم يمكن أخذها استتيب ثلاثة أيام وجوبا، فإن تاب وأخرج كف عنه، وإلا قتل، لاتفاق الصحابة على قتال مانعيها. وإن لم يمكن أخذها إلا بقتال، وجب على الإمام قتاله، إن وضعها موضعها، انتهى كلامه في "الإقناع وشرحه".

فتأمل كلامه فيمن ترك الصلاة كسلا، من غير جحود، أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا. وتأمل كلامه في أهل البلد، إذا تركوا الأذان والإقامة، وصلاة العيد: أنهم يقاتلون بمجرد ترك ذلك; فهذا كلام المالكية، وهذا كلام الشافعية، وهذا كلام الحنابلة، الكل منهم قد صرح بما ذكرناه.

فإذا كانوا مصرحين بقتال من التزم شرائع الإسلام، إلا

<<  <  ج: ص:  >  >>