للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وغيره، والله أعلم; وما نقله القاضي عن مالك، من حمله الحديث على الخوارج، موافق لإحدى الروايتين عن أحمد، في تكفير الخوارج، اختارها طائفة من الأصحاب وغيرهم، لأنهم كفروا كثيرا من الصحابة، واستحلوا دماءهم وأموالهم، متقربين بذلك إلى الله، فلم يعذروهم بالتأويل الباطل; لكن أكثر الفقهاء على عدم كفرهم، لتأويلهم، وقالوا: من استحل قتل المعصومين، وأخذ أموالهم بغير شبهة ولا تأويل كفر، وإن كان استحلالهم ذلك بتأويل كالخوارج لم يكفر، والله أعلم.

[تكفير الشخص المعين وجواز قتله]

المسألة الثانية: أن تكفير الشخص المعين وجواز قتله، موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية، التي يكفر من خالفها ... إلى آخره، يشمل كلامه من لم تبلغه الدعوة، وقد صرح بذلك في موضع آخر; ونقل ابن عقيل عن الأصحاب: أنه لا يعاقب; وقال: إن الله عفا عن الذي كان يعامل ويتجاوز، لأنه لم تبلغه الدعوة، وعمل بخصلة من الخير.

واستدل لذلك بما في صحيح مسلم مرفوعا: " والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يهودي أو نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به، إلا كان من أصحاب النار " ١. قال في شرح مسلم: وخص اليهودي والنصراني، لأن لهم كتابا; قال: وفي مفهومه أن من


١ مسلم: الإيمان (١٥٣) , وأحمد (٢/٣١٧ ,٢/٣٥٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>