للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وشبهته: أن هذه الأمور ظاهرة في جميع الأمصار، ولم يسمعوا أن عالما أنكره; فيقال: بل أنكره كثير من علماء هذا الزمان، ووافق عليه خواص من علماء الحرمين واليمن، وسمعنا منهم مشافهة، ولكن الشوكة لغيرهم.

وصنف فيه جماعة، كالنعمى من أهل اليمن، له مصنف في ذلك حسن، وكذلك الشوكاني، ومحمد بن إسماعيل، وغيرهم; ورأيت مصنفا لعالم من أهل جبل سليمان في إنكار ذلك؛ وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين " ١، وليس المراد الظهور بالسيف، بل بالحجة دائما وبالسيف أحيانا.

ولو قال هذا المجادل: إن أكثر الناس على ما يرى، لكان صادقا، وهذا مصداق الحديث: " بدأ الإسلام غريبا، وسيعود غريبا كما بدأ " ٢.

وأيضا: فالبناء على القبور، وإسراجها، وتجصيصها، ظاهر غالب في الأمصار التي نعرف، مع أن النهي عن ذلك، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنصوص على النهي عنه، في جميع المذاهب; فهل يمكن هذا المبطل، أن يقول: إن الأمة مجمعة على جواز ذلك، لكونه ظاهرا في الأمصار؟ والله سبحانه إنما افترض على الخلق طاعته، وطاعة رسوله، وأمرهم أن يردوا إلى كتابه وسنة رسوله، ما تنازعوا فيه؛ وأجمع العلماء على أنه لا يجوز التقليد، في


١ مسلم: الإمارة (١٩٢٠) , والترمذي: الفتن (٢٢٢٩) , وابن ماجه: المقدمة (١٠) والفتن (٣٩٥٢) , وأحمد (٥/٢٧٩) .
٢ مسلم: الإيمان (١٤٥) , وابن ماجه: الفتن (٣٩٨٦) , وأحمد (٢/٣٨٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>