فأجاب: الظاهر من كلام الفقهاء أنه في حكم المرتد، حيث قالوا: إنه يكفر بعد إسلامه، بقول، أو فعل، أو شك، أو اعتقاد; واشترطوا كونه طوعا، ولم يقيدوه بالقول; قال ابن رجب، في شرح الأربعين: ولو أكره على شرب الخمر، أو غيره من الأفعال المحرمة، ففي إباحته بالإكراه قولان، إلى أن قال:
والقول الثاني: أن التقية بالأقوال، ولا تقية بالأفعال، روي ذلك عن ابن عباس، وجماعة من التابعين، ذكرهم، وهو رواية عن أحمد، إلى أن قال: وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوصى طائفة من أصحابه، وقال:" لا تشركوا بالله، وإن قطعتم، أو حرقتم "، فالمراد: الشرك بالقلوب؛ فظاهر كلامه: أن الإكراه في الفعل، كالقول، لقوله تعالى:{وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً} ١،والله أعلم.
[الصلاة خلف الجهمية]
وسئل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن، رحمهما الله، عما أورده بعض الملحدين: أنه نسب عن شيخ الإسلام أنه ذكر عن الإمام أحمد: أنه كان يصلي خلف الجهمية ... إلخ؟