للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صاحبه بعد تعريفه إن كان جاهلا؛ بل أبلغ من ذلك لو قال: إن أحدا يشفع عند الله من غير إذنه له، فهو كافر.

[من فعل الشرك فهو مشرك]

وسئل أيضا: عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين، عن قول الصنعاني: إنه لا ينفع قول من فعل الشرك: أنا لا أشرك بالله ... إلخ؟

فأجاب، يعني: أنه إذا فعل الشرك فهو مشرك، وإن سماه بغير اسمه، ونفاه عن نفسه.

وقوله: وقد صرح الفقهاء في كتبهم، بأن من تكلم بكلمة الكفر، يكفر، إن لم يقصد معناها، فمرادهم بذلك: أن من يتكلم بكلام كفر، مازحا أو هازلا، وهو عبارة كثير منهم، في قولهم: من أتى بقول، أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين، وإن كان مازحا، لقوله تعالى: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} ١.

وأما من تكلم بكلمة كفر، لا يعلم أنها كفر، فعرِّف بذلك فرجع، فإنه لا يحكم بكفره، كالذين قالوا: اجعل لنا ذات أنواط، كما لهم ذات أنواط; وقوله: فصاروا كفارا، كفرا أصليا، يعني: أنهم نشؤوا على ذلك، فليس حكمهم كالمرتدين الذين كانوا مسلمين، ثم صدرت منهم هذه


١ سورة آية: ٦٥-٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>