الأحجار التي يعتقدون فيها، أن من وقف بها نهار تاسع ذي الحجة، كأنما وقف بعرفة، وبذلك يسقط عنه فرض الحج، فهل يكفر معتقد ذلك، أم لا يكفر إلا بعد التعريف، والإصرار على ذلك؟
الجواب: إن هذه المسألة كالتي قبلها، لأن من خصص بعض المواضع بعبادة، أو اعتقد أن من وقف عندها سقط عنه الحج، كفره لا يستريب فيه من شم رائحة الإسلام؛ ومن شك في كفره، فلا بد من إقامة الحجة عليه، وبيان أن هذا كفر وشرك، وأن اتخاذ هذه الأحجار مضاهاة لشعائر الله، التي جعل الله الوقوف بها عبادة لله، فإذا أقيمت الحجة عليه، وأصر فلا شك في كفره.
المسألة الثالثة: فيمن يأتي قبر نبي الله هود عليه السلام، في كل حول للزيارة والتبرك به، والاغتسال في موضع تجتمع فيه المياه هنالك، المنحدرة من رؤوس الشعاب، وبطون الأودية، ويعتقدون أن الذي يتمكن من الغسل فيه، يكون مغفورا له من جميع الذنوب.
وهنالك بئر يذهبون إليها، ويقولون بزعمهم إنها "البئر المعطلة" التي ذكرت في سورة الحج، وينادي أكبرهم، فيقول: السلام عليك يا نبي الله آدم، ويعدد الأنبياء عليهم السلام إلى آخرهم، والذين في معيته يؤمّنون على دعائه، ويعتقدون أن أرواح الأنبياء، موجودة في هذه