للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأنواع الأطعمة، في تلك الليلة المعلومة، من رمضان، تقدم للفقراء والمساكين، وأرحامه وإن كانوا موسرين؛ وما يقصد من ذلك، إلا الأجر والثواب من الله، فهل لهذا وجه من الشرع؟ أو هو من البدع التي ينبغي هجرها والفرار منها؟

الجواب: إن هذه الأفعال من البدع المنكرات، والأعمال السيئات؛ وصرف المال لأجل مولد النبي صلى الله عليه وسلم بدعة محرمة، وفاعلها مأزور غير مأجور. فيجب الإنكار على من فعل ذلك؛ وهذا الطعام محرم، لأنه قصد به غير وجه الله، فلا يباح الأكل منه، بل يجب هجر من فعل ذلك، واعتقد جوازه.

ثم قال:

المسألة السادسة: فيما ينذره الناس، لإنارات القبور، والمشاهد من الزيت، وفيمن مرض، أو أصابه شيء من دنياه، فيقول إذا شفي مريضي، وحصل مقصودي، عليّ زيارة لقبر الشيخ الفلاني، أو أن أذبح له، أو أسوي خبزا أو قهوة، أو تمرا، ثم يعمل ذلك، ويجتمع على ذلك أناس، يأكلون الخبز والتمر، واللحم، والقهوة، وغير ذلك عند القبر المذكور، فهل يجوز الأكل من ذلك؟ أم هو رجس أهلّ به لغير الله عز وجل؟

الجواب: إن هذا النذر لغير الله شرك، لأنه عبادة، وصرفها لغير الله شرك، وهذه الذبيحة مما أهل به لغير الله،

<<  <  ج: ص:  >  >>