للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحيارى"، وذكر أنها من الحيل والصناعات التي أضلت بها النصارى عوامهم، وليست من قبيل السحر، كما يظنه من لا معرفة لديه.

فإذا فهمت هذا، وتحققته، فاعلم: أن المنكر للساعات لم يأت بدليل يمنع من استعمالها، ولا ذكر أن أحدا من العلماء، المعتد بأقوالهم أنكرها، وجعلها من قبيل السحر; وإنما ذكر: أن أقل أحوالها، أنها بدعة، والبدع محظورة، والجواب عن ذلك من وجوه.

الوجه الأول: أن البدع لا تكون إلا في القرب، والعبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، لا في العادات، كالصناعات، والملابس، والمآكل، والمشارب، وغير ذلك من العادات الطبيعية، ولا يعترض بمثل هذا إلا الجهال العوام الذين هم أشبه شيء بسائمة الأنعام.

الوجه الثاني: أنا لو سلمنا أنها من البدع، وأنها محظورة، فما الجواب عن الآلات، والصناعات، والملابس، التي حدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كالمدافع، والصمع، وآلات الحرب، مما يستعمله الناس، إن كانت من قبيل البدع، فلأي شيء لم ينكر هذه البدع؟ وما الذي يسوغ له السكوت عن إنكارها، إن كان مقصوده إنكار البدع؟

<<  <  ج: ص:  >  >>