للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واجتمع بك، وعرض عليك الفتوى التي أفتيت بها، في حل ذبائح الصلب ١ وكفار البوادي، بمجرد النطق بالشهادتين، وانتسابهم إلى دين الإسلام، مع ترك الصلاة والزكاة والصوم والحج، وارتكاب جميع المحارم، التي حرمها الله ورسوله، وذكر لي أنك ستكتب بالتوبة، والرجوع عما قلت فيها.

ثم لما جاءتنا رسائلك، فإذا هي بخلاف ما ذكره الشيخ عنك; ولا يخفى عليك أن الرد الذي كتبناه، إنما كتبناه في الرد على هذه الشبهات، التي شبّه بها هذا المفتري على أهل الإسلام، وزعم أنها مما أمر الله به ورسوله; وليس المقصود الرد عليك نفسك، وإنما هو على هذه الورطات العظيمة، والشبهات المدلهمة الوخيمة.

وليس المقصود الأعظم بالرد على من أباح ذبائح الصلب فقط، لأنه من المعلوم عند جميع المسلمين أنهم كفار، وأنها لا تباح ذبائحهم، وإنما المقصود بالرد على من أفتى بهذه الفتوى لأمور:

أحدها: أن دعوى من أفتى بهذه الفتوى: أن من تلفظ بالشهادتين يكون مسلما تؤكل ذبيحته، وإن كان مع ذلك لا يصلي ولا يزكي، ولا يصوم ولا يحج، ويرتكب مع ذلك جميع الكبائر.

وقد تبين لك: أنه لا بد من معرفة شهادة أن لا إله


١ وتقدم للشيخ إسحاق الكلام في صيد الصلب صفحة ٤٨٥/ج/٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>