صلى الله عليه وسلم وشكا إليه الجدب عام الرمادة، فرآه وهو يأمره أن يأتي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيأمره أن يخرج فيستسقي بالناس، فإن هذا ليس من هذا الباب.
وكذلك سؤال بعضهم عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم حاجته فتقضى، فإن هذا قد وقع كثير، وليس هو مما نحن فيه، إلى أن قال: وكل هذا لا يقتضي استحباب الصلاة عند القبور، ولا قصد الدعاء والنسك عندها، لما في قصد العبادة عندها من المفاسد التي علمها الشرع.
ثم قال رحمه الله تعالى: فذكرت هذه الأمور لأنها مما يتوهم أنها معارضة لما قدمنا، وليس كذلك، فإن الخلق لم ينهوا عن الصلاة عند القبور، واتخاذها مساجد، استهانة بأهلها، بل لما يخاف عليهم من الافتتان; وإنما تكون الفتنة إذا انعقد سببها، فلولا أنه قد يحصل عند القبور ما يخاف الافتتان به، لما نهى الناس عن ذلك، انتهى.
فانظر قوله: وليس هو مما نحن فيه، وليس فيه معارضة لما ذكرنا، لأنه قرر أن قصد القبور لدعاء الله عندها بدعة منهي عنها; وكذلك قرر: أن دعاء الأموات والغائبين، والاستغاثة بهم شرك، وذكر أنه ليس فيما ذكره معارضة لما قرره، دفعا لما قد يتوهم.
واحتج بعض من يجادل عن المشركين بقصة الذي قد أوصى أهله أن يحرقوه بعد موته، على أن من ارتكب الكفر