"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب، فقال: إني أخاف أن تكون مما أهل لغير الله به ".
وعن عبد الله بن الجارود، قال سمعت الجارود، قال:"كان من بني رباح رجل - يقال لى سحية بن وثيل - شاعر نافر أبا الفرزدق الشاعر بماء بظهر الكوفة، على أن يعقر هذا مائة من إبله إذا وردت الماء. فلما وردت الإبل، قاما إليها بأسيافهما، فجعلا ينسفان عراقيبها. فخرج الناس على الحمير والبغال، يريدون اللحم، وعلي رضي الله عنه بالكوفة. فخرج على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء، وهو ينادي: يا أيها الناس لا تأكلوا من لحومها، فإنها أهل بها لغير الله"، فهؤلاء الصحابة قد فسروا ما قصد بذبحه غير الله.
وقال أيضا، رحمه الله تعالى: ذكر ثلاث مسائل:
الأولى: من ذبح لغير الله فهو مرتد، فيحصل في الذبيحة مانعان.
الثانية: أن ما ذبح لقربان لا يجوز الأكل منه، وإن ذكر اسم الله فيه، بخلاف ما ذبح للحم.
الثالثة: أن معاقرة الأعراب مما أهل به لغير الله، كما ذكر عن علي رضي الله عنه.
وذكر في قول الله تعالى:{وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالأَنْعَامِ نَصِيباً فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا}[سورة الأنعام آية: ١٣٦] ، فأعظم الفوائد: كون الجاهلية يجعلون لله نصيبا.