عشر: تكذيبه مع هذا.
الرابعة عشر: كون العذاب أخذهم بهذا السبب.
الخامسة عشر: كونهم في تلك الحالة الظالمين.
المائة: الأولى: قاعدة الشريعة: أن الأصل الحل.
الثانية: أمره يالشكر.
الثالثة: تنبيهه على ذكر الغلو.
الرابعة: أن كل حلال فهو طيب.
الخامسة: الشكر للنعمة من الفرائض، لكونه من شروط العبادة الخاصة.
الحادية بعد المائة، الأولى: ذكر تحريم الأربع.
الثانية: ذكر (إنما) التي تفيد الحصرة.
الثالثة: الرخصة للمضطر.
الرابعة: شروط ذلك.
الخامسة: ختم الحكم بالصفتين.
الثانية بعد المائة: الأولى: نهيه عن التحليل والتحريم بلا علم.
الثانية: أن ذلك وصف السنة بالكذب.
الثالثة: لام كي في قوله: {لتفتروا} .
الرابعة: وعيد الفاعل.
الخامسة. إزالة الشبهة بقوله: {مَتَاعٌ قَلِيلٌ} .
الثالثة بعد المائة: الأولى: تحريمه على اليهود ما ذكر.
الثانية: أنه سبب ظلمهم.
الثالثة. تسمية ما حرم عليهم طيبات.
الرابعة: تنْزيه نفسه عن الظلم.
الخامسة. إثبات الظلم على من ظلم نفسه.
الرابعة بعد المائة: الأولى: ذكر توبته عن العاصين.
الثانية: قوله: {بجهالة} .
الثالثة: ذكره الإصلاح مع التوبة.
الرابعة: ذكر الربوبية في أول الكلام وآخره.
الخامسة: ختم الحكم.
الخامسة بعد المائة وثلاث بعدها:
الأولى: ذكر تعظيمه