عشر: مفارقة المتعلم إذا خالف الشرط.
التاسعة عشر: احتمال المشاق في طلب العلم، لقوله: {لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَباً} [سورة الكهف آية: ٦٢] .
السادس: ما فيها من مسائل الفقه:
فالأولى: عمل الإنسان في مال الغير بغير إذنه، إذا خاف عليه الهلاك.
الثانية: ليس من شروط الجواز خوف الهلاك، بل قد يجوز للإصلاح، لقصة الجدار.
الثالثة: أنه ليس من شروط المسكين في الزكاة أنه لا مال له.
الرابعة: أنه استدل بها على أنه أحسن حالا من الفقير.
الخامسة: أنه لا بأس بالسؤال في بعض الأحوال، لقوله: {اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا} [سورة الكهف آية: ٧٧] .
السادسة: أن من لم يعط يتعز بهذه القصة، وكم ممن هان على الناس وهو جليل عند الله، وقد قيل:
فإن رددت فما في الرد منقصة عليك قد رد موسى قبل والخضر
السابعة: أن الإجازة تجوز بغير بعض الشروط التي شرط بعض الفقهاء.
الثامنة: أنه يجوز أخذ الأجرة على العمل الذي لا يكلف، خلاف ما توهمه بعضهم.
التاسعة: الترحم على الأنبياء، وأنه لا ينقص من قدرهم، بل هو من السنة.
العاشرة: أن تمني العلم ليس من التمني المذموم.
الحادية عشر: أن السلام ليس من خصائص هذه الأمة.
الثانية عشر: كيف الجواب إذا سئل أي الناس أعلم.
الثالثة عشر: