للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عند الحاجة.

الثمانون: أن موافقة الكفار على شيء من هديهم يجوز عند الحاجة.

الحادية والثمانون: العبرة كون الكفار ولاة البيت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ممنوعون منه.

الثانية والثمانون: العبرة في كون الكفار الذين يحجون ويعتمرون، والرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ممنوعون عنه.

الثالثة والثمانون: الإجماع على شرف العلم وذم الجهل، لقولهم: اجلس إنما أنت أعرابي.

الرابعة والثمانون: الإجماع على كون أهل القرى خيرا من البادية.

الخامسة والثمانون: هديهم في بدء الكتاب باسمك اللهم، بخلاف أكثر الناس اليوم.

السابعة والثمانون: قولهم لو نعلم أنك رسول الله اتبعناك.

الثامنة والثمانون: امتناعهم من كتب هدى المسلمين، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب.

التاسعة والثمانون: كون منهم قوم يتألهون.

التسعون: هرب الرجل لما رأى الهدى إعظاما للمعصية.

الحادية والتسعون: إنكاره عليهم، وقوله: ما على هذا وافقناكم أن يصد عن البيت.

الثانية والتسعون: أن من دينهم أن لا يصد عن البيت أعدى العدو.

الثالثة والتسعون: أن عداوة الدين فوق كل عداوة.

<<  <  ج: ص:  >  >>