عند الحاجة.
الثمانون: أن موافقة الكفار على شيء من هديهم يجوز عند الحاجة.
الحادية والثمانون: العبرة كون الكفار ولاة البيت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ممنوعون منه.
الثانية والثمانون: العبرة في كون الكفار الذين يحجون ويعتمرون، والرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ممنوعون عنه.
الثالثة والثمانون: الإجماع على شرف العلم وذم الجهل، لقولهم: اجلس إنما أنت أعرابي.
الرابعة والثمانون: الإجماع على كون أهل القرى خيرا من البادية.
الخامسة والثمانون: هديهم في بدء الكتاب باسمك اللهم، بخلاف أكثر الناس اليوم.
السابعة والثمانون: قولهم لو نعلم أنك رسول الله اتبعناك.
الثامنة والثمانون: امتناعهم من كتب هدى المسلمين، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب.
التاسعة والثمانون: كون منهم قوم يتألهون.
التسعون: هرب الرجل لما رأى الهدى إعظاما للمعصية.
الحادية والتسعون: إنكاره عليهم، وقوله: ما على هذا وافقناكم أن يصد عن البيت.
الثانية والتسعون: أن من دينهم أن لا يصد عن البيت أعدى العدو.
الثالثة والتسعون: أن عداوة الدين فوق كل عداوة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute