بجهالة.
الخامسة: أن الله لم يأمر بتكذيب الفاسق، ولكن أمر بالتثبت.
السادسة: استدل بها على أنه إذا عرف صدقه عمل به، لانتفاء العلة.
السابعة: استدل بها على أن الخبر إذا أتى به أكثر من واحد، فليس في الآية الأمر بالتبين فيه.
الثامنة: أن المؤمن يندم إذا تبين له خطؤه.
التاسعة: قتال مانعي الزكاة، كما في آية السيف.
العاشرة: جباية النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة، ولم يجعلها لأهل الأموال.
{وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الأَمْرِ لَعَنِتُّمْ} [سورة الحجرات آية: ٧] إلى قوله: {عَلِيمٌ حَكِيمٌ (: فيه مسائل:
الأولي: كيف أمرهم بالعلم بأنه رسول الله، وهم الصحابة، فما أجلها من مسألة وأدلها على مساثل كثيرة!
الثانية: أنه لو يطيعهم في كثير من الأمر، جرى ما جرى وهم الصحابة، ففيها التسليم لأمر الله، ومعرفة أنه هو المصلحة، وتقديم الرأي عليه هو المضرة.
الثالثة: معنى العنت: الضيق، أي: رأيكم يجر إلى الضيق عليكم.
الرابعة: أن ما بكم من الخير والصواب، فليس ذلك من أنفسكم، ولو وكلتم إليها جرى ما جرى، فهو الذي حبب إليكم الإيمان، وكره إليكم ضده.
الخامسة: فيه أن الأعمال من الإيمان، ففيه الرد على الأشعرية.
السادسة: أن
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute