للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد ذكر العلماء: إن من كان له قرض عند رجل، أو عليه دين حال، فأهدى إليه صاحب الدين هدية قبل الوفاء، أنه لا يقبلها، بل يردها، فإن لم يفعل فليحسبها من الدين الذي له في ذمة المهدي.

وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: إذا أقرض أحدكم أحدا قرضا، فأهدى إليه، أو حمله على الدابة، فلا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك ١.

قال عبد الله بن سلام، رضي الله عنه: إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن، أو حمل شعير، أو حمل قت، فلا تأخذه فإنه ربا.

ومنها: ما يفعله كثير من الناس، يبيع الطعام نساء، فإذا حل ثمنه، أخذ عنه طعاما بسعر الوقت، وقد ذكر العلماء أن هذا لا يجوز، لأنه حيلة وذريعة إلى بيع الطعام بالطعام نساء.

ومنها: ما يجري في بعض البلدان، إذا حل دين السلم، باعه صاحبه على الذي هو في ذمته قبل قبضه، فيبيعه ويربح فيه، وهو لم يقبضه، فهذا لا يجوز، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الطعام قبل قبضه ولا فرق بين من هو عليه، ولا غيره.

وفي الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ربح ما لم يضمن ٢ فإذا باع الإنسان طعاما على بائعه، فقد باعه


١ ابن ماجه: الأحكام ٢٤٣٢.
٢ الترمذي: البيوع ١٢٣٤ , والنسائي: البيوع ٤٦٣١ , وأبو داود: البيوع ٣٥٠٤ , وابن ماجه: التجارات ٢١٨٨ , وأحمد ٢/١٧٤ ,٢/١٧٨ ,٢/٢٠٥ , والدارمي: البيوع ٢٥٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>