للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرجل بحجر في فيه، فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فرجع كما كان، فقلت: ما هذا الذي رأيته في النهر؟ قال: آكل الربا

وفي صحيح مسلم عن جابر، رضي الله عنهما، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء ١.

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا ظهر الربا والزنى في قرية، فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله، وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما ظهر الزنى والربا في قرية إلا أذن الله بخرابها.

وبالجملة: فقد دلت النصوص على أن الربا من أعظم الكبائر والمحرمات، ومن أبلغ أسباب نزع البركات، وحلول النقمات، والقلة والذلة، ومحاربة فاطر الأرض والسماوات; فمن أنواعه - التي يتعاطاها من قلّ نصيبه من مخافة الله - البيع بالعينة، وهي: أن يبيع شيئا بثمن مؤجل، ثم يشتريه البائع، أو شريكه، أو وكيله من المشتري بأقل مما باعه به، وهذا لا يجوز، لما روى أحمد وأبو داود، عن ابن عمر، رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا، لا ينْزعه حتى ترجعوا إلى دينكم ٢.

ولما روى غندر عن شعبة عن أبي إسحاق السبيعي، عن امرأته العالية قالت: دخلت أنا وأم ولد


١ النسائي: الزينة ٥١٠٣ , وأحمد ١/٨٧.
٢ أبو داود: البيوع ٣٤٦٢ , وأحمد ٢/٢٨ ,٢/٤٢ ,٢/٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>