للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المراسيل; وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو لمن جاء بالزكاة، فتارة يقول: اللهم بارك له وتارة يقول: اللهم صل عليه. هذا وقد تولى الله قسمة الزكاة بنفسه، وجزأها إلى ثمانية أجزاء.

أما الأشياء التي تجب فيها الزكاة، فهي: أربعة أصناف: الخارج من الأرض كالحبوب والثمار، وبهيمة الأنعام، وعروض التجارة، والذهب والفضة; وقد تجب في غيرهن. ولكل من هذه الأصناف الأربعة نصاب محدود، لا تجب الزكاة فيما دونه.

فنصاب الحبوب والثمار: خمسة أوسق; وأدنى نصاب الغنم: أربعون شاة; وأدنى نصاب الإبل: خمس; وأدنى نصاب البقر: ثلاثون; ونصاب الفضة: مائتا درهم; ونصاب الذهب: عشرون مثقالا.

فإذا ملك الإنسان نصابا من الذهب، وقدره: أحد عشر جنيها ونصف تقريبا من الجنيهات السعودية، ومثله من الجنيه الإفرنجي; أو ملك نصابا من الفضة وقدره: سته وخمسون ريالا عربيا تقريبا، وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، ربع العشر.

وكذلك الأوراق التي كثرت في أيدي الناس، وصار التعامل بها أكثر من غيرها، فإذا ملك الإنسان منها ما يقابل نصابا من الفضة، وحال عليها الحول، فإنه يخرج منها زكاتها: ربع عشرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>