للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والغش، والسوم على السوم في البيع والشراء.

ومن ذلك: الخطبة في النكاح على خطبة المسلم، وتخبيب المرأة على زوجها، والخطبة في العدة، وقد ذكر شيخ الإسلام، رحمه الله: أن الخاطب في العدة يعزر; ومن ذلك: أن لا يتزوج مخطوبته، وهو مقتضى الأصول، فإن الشرع قد نهى عن ذلك، والنهي يقتضي الفساد.

ومن ذلك: نكاح الشغار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه; وهو: أن يزوج الرجل وليته، على أن يزوجه الآخر وليته، وليس بينهم صداق المثل; لكن يحصل من بعض الناس حيلة دعوا بها; وهو: أن يجعلوا مهرا دون مهرها، ولو لم يكن بينهم شرط.

وقد جاء في الحديث: لا تستحلوا محارم الله بأدنى الحيل وللعلماء في هذا كلام طويل؛ لكن صالح القلب السليم من الفساد، ينظر إلى الحقائق، فلا يروج على الله البهرج بالتحيل، فإن الخطر شديد، والناقد بصير، والحساب عسير.

وقد جاء في الحديث، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من السابقون إلى ظل الله يوم القيامة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم; قال الذين إذا أعطوا الحق قبلوه، وإذا سئلوه بذلوه، وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم ١ رواه أحمد.

ففي هذا الحديث: فضيلة من جمع هذه الخصال;


١ أحمد ٦/٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>