للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحدث عند الناس، ولا يشعر بذلك، نعوذ بالله من الخزي وسوء البأس.

فلا ينبغي لمن يؤمن بالله واليوم الآخر: أن يلتفت إلى قول أحد من الناس، إذا تبين له كلام الله، وكلام رسوله، في مثله من المسائل؛ وذلك لأن الشهادة بأنه رسول الله تقتضي طاعته فيما أمر، والانتهاء عما عنه نهى وزجر، وتصديقه فيما أخبر.

[جواب الشيخ أبا بطين عن التنباك]

وأجاب الشيخ: عبد الله أبا بطين رحمه الله، عن التنباك بقوله: الذي نرى فيه التحريم لعلتين: إحداهما: حصول الإسكار فيما إذا فقده شاربه مدة ثم شربه، وإن لم يحصل إسكار، حصل تخدير وتفتير، وروى الإمام أحمد حديثا مرفوعا أنه صلى الله عليه وسلم "نهى عن كل مسكر ومفتر" ١.

والعلة الثانية: أنه منتن مستخبث عند من لم يعتده، واحتج العلماء بقوله: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [سورة الأعراف آية: ١٥٧] . وأما من ألفه واعتاده فلا يرى خبثه، كالجعل لا يستخبث العذرة.

ومن فقهاء الشافعية: الشيخ الشهير بالنجم الغزي الشافعي، قال ما نصه: والتوتون الذي حدث، وكان حدوثه بدمشق سنة خمس عشرة بعد الألف، يدعي شاربه أنه لا يسكر، وإن سلم له فإنه مفتر؛ وهو حرام، لحديث أحمد بسنده عن أم سلمة، قالت: (نهى رسوله الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر) .


١ أبو داود: الأشربة (٣٦٨٦) , وأحمد (٦/٣٠٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>