للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد نهى الله عن كل مسكر، وإن قيل إنه لا يسكر فهو يخدر ويفتر أعضاء شاربه، الباطنة والظاهرة، والمراد بالإسكار: مطلق تغطية العقل، وإن لم تكن معه الشدة المطربة. ولا ريب أنها حاصلة لمن يتعاطاه أول مرة، وإن لم يسلم أنه يسكر فهو يخدر ويفتر.

وقد روى الإمام أحمد وأبو داود، عن أم سلمة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " (نهى عن كل مسكر ومفتر" ١. قال العلماء: المفتر ما يورث الفتور والخدور في الأطراف، وحسبك بهذا الحديث دليلا على تحريمه؛ وأنه يضر بالبدن والروح، ويفسد القلب، ويضعف القوى، ويغير اللون بالصفرة.

والأطباء مجمعون على أنه مضر، ويضر بالبدن والمروءة والعرض والمال، لأن فيه التشبه بالفسقة، لأنه لا يشربه غالبا إلا الفساق، والأنذال، ورائحة فم شاربه خبيثة.

ومن فقهاء الحنابلة: الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قدس الله أرواحهم، قال في أثناء جوابه على التنباك، ما نصه: وبما ذكرنا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم، يتبين لك تحريم "التتن" الذي كثر في هذا الزمان استعماله.

وصح بالتواتر عندنا والمشاهدة إسكاره في بعض الأوقات، خصوصا إذا أكثر منه، أو تركه يوما أو يومين لا يشربه ثم شربه، فإنه يسكر ويزيل العقل، حتى إن صاحبه


١ أبو داود: الأشربة (٣٦٨٦) , وأحمد (٦/٣٠٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>