للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد ثبت تخديره وتفتيره لديهم، وذلك محقق إذا أبطأ عنه صاحبه ثم شربه، أو أكثر منه، أنه يسكر ويغيب عقله ١؛ وقد حرم الله علينا كل مسكر، وفي الحديث الآخر: "ما أسكر كثيره فقليله حرام" ٢.

وهذا الدخان بجميع أنواعه حرام لشربه وتعاطيه، حرام بيعه وشراؤه، حرام توريده وتدخيله، حرام زرعه وصناعته، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان؛ وقد نهى الرب سبحانه عن التعاون على الإثم والعدوان، والنهي يفيد التحريم، ولا يصرف عن ذلك إلا بدليل.

والخمر تسمى أم الخبائث، ويجلد صاحبها؛ وقد كان العلماء رحمهم الله يرون إقام الحد على شارب الدخان، كما يقام الحد على شارب الخمر بثمانين جلدة، لأجل ثبوت إسكاره عندهم.

والحدود كما يعلم: كفارات لأهل الذنوب، وفي إقامتها فضل كبير، كما في الحديث: "حد من حدود الله، يقام في أرض الله خير من أن يمطروا أربعين صباحا" ٣, وفي لفظ "أربعين خريفا"، وفي التهاون بها خطر عظيم. في الحديث: "إذا بلغت الحدود السلطان، فلعن الله الشافع والمشفع" ٤, وفيه أيضا: "من حالت شفاعته دون حد


١ تبع في ذلك بعض علماء أهل الدرعية كما هو مثبت في رسائلهم.
٢ الترمذي: الأشربة (١٨٦٥) , وأبو داود: الأشربة (٣٦٨١) , وابن ماجه: الأشربة (٣٣٩٣) , وأحمد (٣/٣٤٣) .
٣ ابن ماجه: الحدود (٢٥٣٨) .
٤ مالك: الحدود (١٥٨٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>