للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [سورة المائدة آية:] .

"وقد سأل طارق بن سويد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر؟ فقال: إنا نصنعها للدواء؟ فقال: لا، ولكنها داء" ١ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا دواء فيها، وأثبت ضررها بما فيها من الداء.

فكم فيها من رذائل ومفاسد، طرحها غير واحد من أطباء الإفرنج وغيرهم.

فقد قال: بنتام الإنجليزي: من محاسن الشريعة الإسلامية: تحريم الخمر، فإن من شربها من أبناء افريقيا، يؤول أمر نسله إلى الجنون، ومن استدامها من أهل أوروبا، زاغ عقله، فليحرم شربها على الإفريقيين، ويعاقب عقابا صارما الأوروبيون، وليكن العقاب مقيدا بمقدار الضرر.

وقال هنري الفرنسي في كتابه: "خواطر وسواغ في الإسلام": إن أحد سلاح يستأصل به الشرقيون، وأمضى سيف يقتل به المسلمون، هو: الخمر، وإدخالها عليهم، ولقد جردنا هذا السلاح على أهل الجزائر، حين دخلناها، فأبت شريعتهم الإسلامية أن يتجرعوه، فتضاعف نسلهم، وكثر عددهم. ولو أنهم استقبلونا، كما استقبلنا قوم من منافقيهم، بالتهليل والترحيب، وشربوها، لأصبحوا أذلاء لنا، كتلك القبيلة التي تشرب خمرنا، وتحملت إذلالنا.


١ مسلم: الأشربة (١٩٨٤) , والترمذي: الطب (٢٠٤٦) , وأبو داود: الطب (٣٨٧٣) , وأحمد (٤/٣١٧ ,٦/٣٩٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>