للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكما صرحوا بمنع المرأة من شد وسطها مطلقا، أي: سواء كان يشبه الزنار، أو غيره، وسواء كانت في الصلاة، أو خارجها، لأنه يبين حجم عجيزتها، وتبين به مقاطع بدنها.

قالوا: ولا تضم المرأة ثيابها حال قيامها، لأنه يبين به تقاطيع بدنها، فتشبه الحزام. وهذا اللباس المذكور، أبلغ من الحزام، وضم الثياب حال القيام، وأحق بالمنع منه.

ثالثا: إن في بعض ما وقعنا فيه: شيئا من تشبه النساء بالرجال، وهذا من كبائر الذنوب؛ ففي الحديث: "لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء" ١، وفي لفظ: "لعن الله المتخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء" ٢.

فالمرأة المتشبهة بالرجال، تكتسب من أخلاقهم، حتى يصير فيها من الظهور والتبرج والبروز، ومشاركة الرجال، ما قد يفضي لبعضهن إلى أن تظهر بدنها، كما يظهره الرجال، أو أكثر، لضعف عقلها، وتطلب أن تعلو على الرجال، كما يعلو الرجال على النساء، وتفعل من الأفعال ما ينافي الحياء، والحق المشروع في حق النساء.

كما أن الرجل المتشبه بالنساء، يكتسب من أخلاقهن بحسب تشبهه، حتى يفضي به الأمر إلى التخنث والميوعة، والتمكين من نفسه، كأنه امرأة - والعياذ بالله-؛ وهذا


١ البخاري: اللباس (٥٨٨٥) , والترمذي: الأدب (٢٧٨٤) , وأبو داود: اللباس (٤٠٩٧) , وابن ماجه: النكاح (١٩٠٤) , وأحمد (١/٢٥١ ,١/٣٣٠ ,١/٣٣٩) .
٢ البخاري: اللباس (٥٨٨٦) , وأبو داود: الأدب (٤٩٣٠) , وأحمد (١/٢٢٥ ,١/٢٢٧ ,١/٢٣٧ ,١/٢٥٤ ,١/٣٦٥) , والدارمي: الاستئذان (٢٦٤٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>