للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محمد درويش، في مجلة الهدي النبوي، بشأن التصوير الشمسي، من الفتوى بجوازه مطلقا، مؤكدا للجواز ومستدلا عليه بما رواه مسلم عن بسر بن سعيد، حينما قال بسر لعبد الله الخولاني، وقد رأى سترا فيه صورة في بيت زيد: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبد الله: ألم تسمعه حين قال: إلا رقما في ثوب؟ !

وبقوله تعالى: {وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ} ١ مقررا ذلك بقوله: لا يريد إلا أنه جعل أجسامكم في صورة حسنة× فالتصوير في الحقيقة لا يطلق إلا على المجسمات.

وجوابي عن ذلك، أن أقول: تصوير ما له روح لا يجوز، سواء في ذلك ما كان له ظل وما لا ظل له، وسواء كان في الثياب والحيطان، والفرش والأوراق وغيرها.

هذا هو الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة، كحديث مسروق الذي في البخاري، قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن أشد الناس عذابا يوم القيامة، المصورون" ٢

وحديث عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الذين يصنعون هذه الصور، يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم" ٣.

وحديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال سمعت


١ سورة غافر آية: ٦٤.
٢ البخاري: اللباس (٥٩٥٠) , ومسلم: اللباس والزينة (٢١٠٩) , والنسائي: الزينة (٥٣٦٤) , وأحمد (١/٣٧٥) .
٣ البخاري: اللباس (٥٩٥١) , ومسلم: اللباس والزينة (٢١٠٨) , والنسائي: الزينة (٥٣٦١) , وأحمد (٢/٢٠ ,٢/٥٥ ,٢/١٤١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>