للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: "من صور صورة في الدنيا، كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ" ١: فهذه الأحاديت الصحيحة وأمثالها دلت بعمومها على منع التصوير مطلقا، ولو لم يكن في الباب سواها، لكفتنا حجة على المنع الإطلاقي.

فكيف وقد وردت أحاديث ثابتة، ظاهرة الدلالة على منع تصوير ما ليس له ظل من الصور، منها حديث عائشة، رضي الله عنها، وهو في البخاري: "أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالباب، فلم يدخل، فقلت: أتوب إلى الله مما أذنبت. فقال: ما هذه النمرقة؟ فقلت: لتجلس عليها، وتوسدها، قال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصور" ٢.

ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في السنن، وصححه الترمذي، وابن حبان، ولفظه: "أتاني جبريل فقال: أتيتك البارحة، فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه على الباب تماثيل، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فمر برأس التمثال الذي على باب البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالكلب فليخرج، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم" ٣.

ومنها: ما في مسلم عن سعيد بن أبي الحسين، قال:


١ البخاري: التعبير (٧٠٤٢) , ومسلم: اللباس والزينة (٢١١٠) , والنسائي: الزينة (٥٣٥٨) , وأحمد (١/٢٤١ ,١/٢٤٦ ,١/٣٥٠) .
٢ البخاري: اللباس (٥٩٥٧) , ومسلم: اللباس والزينة (٢١٠٧) , وأحمد (٦/٢٤٦) , ومالك: الجامع (١٨٠٣) .
٣ الترمذي: الأدب (٢٨٠٦) , وأبو داود: اللباس (٤١٥٨) , وأحمد (٢/٣٠٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>