للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للحق;

الدليل الثامن: حديث الفضل بن العباس، والحجة فيه كالذي قبله.

الدليل التاسع: حديث صفية، وحديث الفضل الآخر: لما جاء بماء زمزم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بثوب فبلّ بالماء، فأمر بطمس الصور; ومن المعروف والمتقرر: أنها لو كانت مجسدة لم يزلها الماء القليل الموجود في الثوب.

يوضحه: أن الصور الموجودة في الكعبة على جدرانها، معمولة بالنقوش والأصباغ، بدليل ما قاله أحمد تيمور باشا، في كتابه "التصوير عند العرب" قال فيه: وكان التصوير على الجدران معروفا عند العرب في الجاهلية والإسلام، وكانت الكعبة المكرمة مصورة الجدران، فلما فتحت مكة أزيلت تلك الصور.

الدليل العاشر: حديث شيبة حين أمره عليه السلام بإزالتها، واقترح عليه من حضر أن يطلاها بزعفران، وهذا واضح، فلو كانت مجسدة لم يكتف بذلك.

الدليل الحادي عشر: معلوم أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، فلو كانت الصورة التي لم تكن مجسدة مباحة، لم يأمر عليه السلام بإتلافها، وإتلاف ما هي فيه أو إفساده.

الدليل الثاني عشر: إنكار أبي هريرة للصور التي رآها في دار مروان، بدليل ما قاله القسطلاني في إرشاد الساري، على حديث أبي هريرة، قال: وظاهره يتناول ما له

<<  <  ج: ص:  >  >>