للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ظل وما ليس له ظل، فلذا أنكر أبو هريرة ما نقش في سقف الدار; انتهى.

وأما ما ورد: "إلا رقما في ثوب" فأجاب عنه النووي، قائلا: وجوابنا وجواب الجمهور عنه: أنه محمول على رقم على صورة الشجر وغيره، مما ليس بحيوان.

وقد قدمنا أن هذا جائز عندما أجاب عنه ابن العربي المالكي، بأنه منسوخ بأحاديث المنع، وأجاب عنه كثير من العلماء: بأنه محمول على ما إذا كان الرقم في ثوب أو بساط، أو نحو ذلك مما يداس ويمتهن.

وللصور والتصاوير عقوبات في الدنيا والآخرة؛ فمن عقوبات ذلك: منع دخول الملائكة للبيت الذي فيه صورة، الذين دخولهم رحمة وبركة وطمأنينة وأنس، وفي الآخرة الوعيد الشديد، والعذاب الأكيد.

وإليك أيها الأخ النبيل ما قاله الفطاحلة من العلماء، الذين هم القدوة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه.

فمن ذلك: ما قاله الإمام النووي، في المجلد السابع من شرح مسلم: قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صورة الحيوان، حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر، لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث.

وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره، فصنعته حرام بكل حال، لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى; وسواء ما كان في

<<  <  ج: ص:  >  >>