للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللغة، فتدخل فيما دعا إبراهيم ربه أن يجنبه وبنيه عبادتها.

قال ابن الأثير: قد تكرر ذكر الصنم والأصنام، وهو: ما اتخذ إله من دون الله; وقيل: هو ما كان له جسم أو صورة، فإن لم يكن له جسم أو صورة فهو وثن.

وقال أيضا: الفرق بين الوثن والصنم، أن الوثن كل ما له جثة معمولة من جواهر الأرض، أو من الخشب والحجارة، كصورة الآدمي، تعمل وتنصب فتعبد، والصنم الصورة بلا جثة; ومنهم من لم يفرق بينهما، وأطلقهما على المعنيين.

وقد يطلق الوثن على غير الصورة، ومنه حديث عدي بن حاتم: "قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال لي: ألق هذا الوثن عنك" ١.

وذكر الشيخ حمود أيضا تحريم ما يصنع من المطاط على صور النساء، وقال: وقد تواترت الأدلة على تحريم التصوير، ومشروعية طمس الصور، وفيها: الوعيد الشديد للمصورين، والإخبار بأن الملائكة، لا تدخل بيتا فيه صورة.

وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي؟ فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة" ٢.

قال النووي رحمه الله تعالى: قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو


١ الترمذي: تفسير القرآن (٣٠٩٥) .
٢ البخاري: التوحيد (٧٥٥٩) , ومسلم: اللباس والزينة (٢١١١) , وأحمد (٢/٢٣٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>