للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الكبائر، لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد، المذكور في الأحاديث، وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره.

فصنعته حرام بكل حال، لأن فيه مضاهاة لخلق الله، وسواء ما كان في ثوب أو بساط، أو درهم أو دينار أو فلس، أو إناء، أو حائط وغيرها; قال: ولا فرق في هذا كله بين ما له ظل، وما لا ظل له، هذا تلخيص مذهبنا في المسألة.

وبمعناه، قال جماهير العلماء، من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو مذهب الثوري، ومالك، وأبي حنيفة وغيرهم، وذكر حديث النمرقة، وما رواه النسائي وابن ماجه، ومنه: "إن أصحاب الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم أحيوا ما خلقتم" ١.

وعن عائشة رضي الله عنها: "إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون الله في خلقه" ٢ وله حكم الرفع.

وذكر أنه لا فرق في تحريم التصوير، بين أن تكون الصور مجسدة أو غير مجسدة، لأن الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم كان غير مجسد; ثم ذكر خبر علي: "لا تدع صورة إلا طمستها" ٣.

وقال الحافظ بن حجر في الكلام على حديث النمرقة: يستفاد منه: أنه لا فرق في تحريم التصوير بين أن تكون الصورة لها ظل أو لا، ولا بين أن تكون مدهونة أو منقوشة،


١ البخاري: النكاح (٥١٨١) , ومسلم: اللباس والزينة (٢١٠٧) , وأحمد (٦/٢٤٦) , ومالك: الجامع (١٨٠٣) .
٢ البخاري: اللباس (٥٩٥٤) , وأحمد (٦/٣٦) .
٣ مسلم: الجنائز (٩٦٩) , والترمذي: الجنائز (١٠٤٩) , والنسائي: الجنائز (٢٠٣١) , وأبو داود: الجنائز (٣٢١٨) , وأحمد (١/٩٦ ,١/١٢٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>