للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو منقورة، أو منسوجة، خلافا لمن استثنى النسج، وادعى أنه ليس بتصوير.

وقرر الإمام أبو العباس بن تيمية، رحمه الله تعالى: تغيير الصورة المجسمة وغير المجسمة، قال: وكل ما كان من العين، أو التأليف المحرم، فإزالته وتغييره متفق عليها بين المسلمين.

قال الخطابي: وأما الصورة فهي كل صورة من ذوات الأرواح، كانت لها أشخاص منتصبة، أو كانت منقوشة في سقف أو جدار، أو مصنوعة في نمط، أو منسوجة في ثوب، أو ما كان; فإن قضية العموم تأتي عليه، فليجتنب.

قال النووي، قال العلماء: سبب امتناعهم من بيت فيه صورة، كونها معصية فاحشة، وفيها مضاهاة لخلق الله تعالى، وبعضها في صورة ما يعبد من دون الله تعالى؛ فعوقب متخذها بحرمانه دخول الملائكة بيته، وصلاتها فيه، واستغفارها له، وتبريكها عليه، وفي بيته، ودفعها أذى الشيطان.

وذكر حديث: "الذين يصنعون هذه الصور، يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم" ١، وحديث: "أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة: المصورون" ٢.

قال الخطابي: إنما عظمت عقوبة المصور، لأن الصور كانت تعبد من دون الله، ولأن النظر إليها يفتن، وبعض


١ البخاري: اللباس (٥٩٥١) , ومسلم: اللباس والزينة (٢١٠٨) , والنسائي: الزينة (٥٣٦١) , وأحمد (٢/٢٠ ,٢/٥٥) .
٢ البخاري: اللباس (٥٩٥٠) , ومسلم: اللباس والزينة (٢١٠٩) , والنسائي: الزينة (٥٣٦٤) , وأحمد (١/٣٧٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>