للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رواه الإمام أحمد، وأبو داود، وصححه ابن حبان، وغيره من الحفاظ.

وفي جامع الترمذي، عن عبد الله بن عمرو، رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود، ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود: الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى: الإشارة بالأكف" ١.

وروى الحافظ أبو يعلى، والطبراني في الأوسط، والبيهقي في شعب الإيمان، عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تسليم الرجل بأصبع واحدة يشير بها فعل اليهود" قال الهيثمي: رجال أبي يعلى رجال الصحيح، وقال المنذري: رواته رواة الصحيح.

وفي رواية للبيهقي: "لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى، فإن تسليمهم إشارة بالكفوف، والحواجب" قال البيهقي: إسناده ضعيف، قلت: له شاهد مما تقدم، وما يأتي، وهو ما رواه النسائي بسند جيد، عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: "لا تسلموا تسليم اليهود، فإن تسليمهم بالرؤوس، والإشارة".

وفي مستدرك الحاكم من حديث ابن جريج عن محمد بن قيس بن مخرمة، عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "هدينا مخالف لهديهم" يعني المشركين.

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه،


١ الترمذي: الاستئذان والآداب (٢٦٩٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>