إذا رآه؟ قال: لا يقوم أحد لأحد، إلا الولد لوالده، أو أمه، فأما لغير الوالدين فلا، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
وظاهر هذه الروايات أنه لا فرق بين القيام لأهل الفقة والدين، وبين القيام لغيرهم; وقد روي عن الإمام مالك نحو هذا; قال ابن القاسم في المدونة، قيل لمالك: الرجل يقوم للرجل، له الفضل والفقه؟ قال: أكره ذلك; ولا بأس أن يوسع له في مجلسه.
قال: وقيام المرأة لزوجها حتى يجلس، من فعل الجبابرة، وربما يكون الناس ينتظرونه، فإذا طل، قاموا، فليس هذا من فعل الإسلام.
وقال الحافظ بن حجر في فتح الباري: محصّل المنقول عن مالك: إنكار القيام، ما دام الذي يقام لأجله لم يجلس، ولو كان في شغل نفسه.
فإنه سئل عن المرأة تبالغ في إكرام زوجها فتلقاه وتنزع ثيابه، وتقف حتى يجلس؟ فقال: أما التلقي فلا بأس به، وأما القيام حتى يجلس، فلا، فإنه من فعل الجبابرة، وقد أنكره عمر بن عبد العزيز. انتهى.
قال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى: أبو بكر، والقاضي، ومن تبعهما فرقوا بين القيام لأهل الدين وغيرهم، فاستحبوه لطائفة، وكرهوه لأخرى، والتفريق في مثل هذا بالصفات، فيه نظر.